المرداوي

192

الإنصاف

وأطلقهما في الفروع والهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي . أحدهما يحلف اختاره الخرقي في بعض النسخ . وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والمحرر والمستوعب . والوجه الثاني لا يحلف . قال في رواية الأثرم لو ادعى وطء الثيب لا يمين عليه وصححه في التصحيح واختاره أبو بكر . قال القاضي وهو أصح . وقدمه بن رزين في شرحه وقال نص عليه لأنه لا يقضي فيه بالنكول . قال في المغني وظاهر كلام الخرقي أنه لا يمين هنا إذا شهد بالبكارة لقوله في باب العنين فإن شهدت بما قالت أجلت سنة ولم يذكر يمينا وهذا قول أبي بكر . وقال الناظم . ودعواه بقيا الوقت أو وطء ثيب * فقلده وليحلف على المتأكد . وإن تك بكرا ثم تشهد عدلة * بعذرتها تقبل وتحلف بمبعد . تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الوجهين يشمل البكر إذا شهد بأنها بكر وأن فيها وجها يحلفها وهو صحيح . ذكر هذا الوجه في الشرح والرعايتين والترغيب والحاوي الصغير والنظم وغيرهم . وظاهر كلامه في الفروع أن حكاية الوجهين فيها لم يذكره إلا في الترغيب فقط فإنه قال إذا شهد بالبكارة امرأة قبل وفي الترغيب في يمينها وجهان .